العلامة الحلي
367
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) « 1 » وظاهره سقوط الفرض والحكم . ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه . ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال ؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » « 2 » . وقول الصادق عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة . . حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » « 3 » . وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله « 4 » : إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى « 5 » . ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ « 6 » . مسألة 275 : وليس الحضر ( فيها ) « 7 » شرطا ، بل تجب على أهل
--> ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 141 - 4402 . ( 2 ) الكافي 3 : 541 - 8 ، الفقيه 2 : 115 - 495 ، التهذيب 4 : 30 - 74 . ( 3 ) الكافي 3 : 541 - 4 ، التهذيب 4 : 29 - 30 - 73 ، الاستبصار 2 : 31 - 91 . ( 4 ) الضمير راجع إلى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر . لاحظ : المصادر في الهامش ( 6 ) من صفحة 365 . ( 5 ) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ، وانظر أيضا : المصادر في الهامش ( 6 ) من صفحة 365 . ( 6 ) آل عمران : 97 . ( 7 ) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط » .